الحضر، وثلاثة أيام ولياليهن في السفر على قوله الجديد، وبه قال أبو حنيفة (?)، وأحمد (?).
وقال في القديم: هو غير مؤقت، ورجع عنه، وهو قول مالك (?) في السفر.
واختلفت الرواية عنه في الحضر.
(فأشهر) (?) الروايتين: (أنه) (?) يمسح من غير (توقيت) (?).
والثانية: أنه لا يمسح بحال.
وقال داود: يمسح المقيم خمس صلوات، والمسافر خمس عشرة صلاة.