يجوز المسح على الخفين في الوضوء (?).
وقالت الخوارج والإمامية: لا يجوز ذلك، وهو قول أبي بكر بن داود (?)، (وخالف أباه) (?) في ذلك. وهو مؤقت بيوم وليلة في