والثاني: أنه لا يدخل قولًا واحدًا.

وقال أبو حنيفة: يدخل التمرة في الرهن بكل حال.

وإن رهن ثمرة لم يبد صلاحها بدين مؤجل مطلقًا، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا يصح.

والثاني: يصح.

والثالث: أنه ان شرط قطعه عند المحل، صح، وإن (لم يشترط) (?) ذلك، لم يصح.

وعند أبي حنيفة: لا يصح رهن الثمرة دون الأصل (?).

واختلف أصحابنا في ورق التوت، والآس (?)، وأغصان الخلاف (?): فمنهم من قال: يدخل في الرهن، كالأغصان (والأوراق) (?) من سائر الأشجار.

ومنهم من قال: هو كالثمر من سائر الأشجار (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015