وقال أبو حنيفة: يدخل في الرهن (?).

وقال مالك: يدخل الولد في الرهن، ولا يدخل غيره (?).

فإن رهنه العين على أن ما يحدث من ثمرة، أو نتاج داخل في الرهن، (بطل) (?) الرهن على المنصوص.

وفيه قول آخر: أن الرهن يصح، ويسقط الشرط.

وأما النماء الموجود، فإن كان شجرًا فقد تقدم ذكره في البيع، وإن كان تمرًا غير ظاهر كالطلع الذي لم يؤبر، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه على قولين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015