وإن وجد البعض، وتعذر عليه البعض.

فإن قلنا: إنه ينفسخ فيما فقده، كان في الباقي الطريقان في التلف الطارىء في أحد العبدين قبل القبض.

وإن قلنا: لا ينفسخ، كان بالخيار في الفسخ في الكل، واسترجاع رأس المال، وبين أخذ الموجود والصبر بالمفقود إلى أن يوجد.

وهل له أخذ الموجود، والفسخ في المفقود؟ يبتنى على تفريق الصفقة، فإن قلنا: يجوز (أخذ) (?) الموجود بحصته من رأس (المال) (?) في أصح القولين.

إستصناع (?) الخفاف، والنعال، والأواني من خشب، أو صفر، أو رصاص، لا يجوز.

وقال أبو حنيفة: يجوز. (?)

وحكى في الحاوي عن أبي العباس بن سريج: أنه كان يرى السلف في الخفاف والنعال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015