الربا (فيه بعلة) (?) واحدة، كالحنطة عن (الحبوب) (?)، والدراهم عن الحنطة، جاز التفرق فيهما قبل القبض في أصح الوجهين (?).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يأخذ العوض عن رأس المال استحسانًا.
فإن انقطع المسلم فيه (في محله، أو غاب المسلم إليه) (?)، فتعذر مطالبته فيه قولان:
أحدهما: أن العقد ينفسخ (?).
والثاني: أنه لا ينفسخ، ولكنه بالخيار، بين أن يصير حتى (توجد) (?)، وبين أن يفسخ العقد، وهو قول أبي حنيفة.
وفي مدة هذا الخيار، الوجهان في خيار التلقي.