الربا (فيه بعلة) (?) واحدة، كالحنطة عن (الحبوب) (?)، والدراهم عن الحنطة، جاز التفرق فيهما قبل القبض في أصح الوجهين (?).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يأخذ العوض عن رأس المال استحسانًا.

فإن انقطع المسلم فيه (في محله، أو غاب المسلم إليه) (?)، فتعذر مطالبته فيه قولان:

أحدهما: أن العقد ينفسخ (?).

والثاني: أنه لا ينفسخ، ولكنه بالخيار، بين أن يصير حتى (توجد) (?)، وبين أن يفسخ العقد، وهو قول أبي حنيفة.

وفي مدة هذا الخيار، الوجهان في خيار التلقي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015