وقال أبو يوسف: هي بيع بعد القبض، وفسخ قبله إلا في العقار، فإنها بيع قبل القبض وبعده (?).

وقال مالك: الإِقالة بيع.

فإن أقاله على أكثر من الثمن، أو أقل (لم تصح) (?) الإِقالة، والمبيع على ملك المشتري.

فقال أبو حنيفة: تصح الإِقالة، ويجب رد الثمن (?).

ولا تصح التولية، ولا الشركه في المسلم فيه (?).

وحكى أصحابنا عن مالك: أنه يصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015