وقال في موضع آخر: ولا أحب ذلك (فحصل في الكراهية) (?) قولان.

ولا يصح كتابة العبد المبيع قبل قبضه.

وقال أبو علي بن خيران: يصح.

فإن كان لرجل على رجل دين، ولمن عليه الدين عنده وديعه، فباعه إياها بالدين، فهل يحتاج إلى نقل، أو يكفي مضي الزمان؟ فيه وجهان:

فإن قايله (?) عقد السلم، صح والإقالة فسخ، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه يقول: إنها بمنزلة البيع في حق غير المتعاقدين، (يثبت) (?) فيها الشفعة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015