المعقلي، لم يلزمه قبوله وإن كان أكثر قيمة منه، وهل يجوز قبوله بالتراضي؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يجوز (?).
والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يجوز (?)، ذكره القاضي أبو الطيب.
وذكر الشيخ أبو حامد: أنه يجوز له قبوله.
وهل يلزمه قبوله؟ فيه وجهان:
والأول: أصح.
إذا أحاله بالمسلم فيه على رجل له عليه طعام، لم تصح الحوالة (?) فإن كان له على رجل طعام من قرض، وعليه طعام من قرض، (فأحال) (?) به عليه، جاز.
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز، وليس بشيء.