أصحهما: أنه يلزمه، ويلزمه ما يقع عليه الاسم من الأوصاف من جودة وغيرها.

وحكى في الحاوي عن مالك: أنه يلزمه الوسط.

فإن أسلم في طعام بالكيل (أو اشترى) (?) طعامًا بالكيل فقبضه جزافًا، لم يصح قبضه (?)، فإن تلف، تلف من ضمانه (?)، (فإن) (?) باع جميعه، لم يصح بيعه (?)، وإن باع منه القدر الذي يتحقق أنه يستحقه ففي صحة بيعه وجهان:

أصحهما: أنه لا يصح، وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة (?).

والثاني: أنه يصح وهو قول أبي إسحاق (?).

وإن أسلم في نوع، فجاء بنوع آخر من ذلك الجنس، كالبرني عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015