يكن لحمله مؤونة، لم يجب (?).
فإن قال في المحل على أن أسلم إليك ببغداد (والبصرة) (?)، فقد حكى فيه وجهان:
أحدهما: أنه يصح، ويجعل بينهما نصفين، والأصح أنه لا يصح.
ويجب أن يكون رأس المال معلومًا، وهل يجوز أن يكون جزافًا إذا كان مشاهدًا؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه لا بد من ذكر كيله، أو وزنه، وذكر صفاته، وبه قال مالك، وأحمد، واختاره، أبو إسحاق المروزي.
والقول الثاني: أنه لا يجب، وهو اختيار المزني.
وقال أبو حنيفة: إن كان رأس المال مكيلًا، أو موزونًا، وجب ضبط صفاته، وإن كان مزروعًا، أو معدودًا، لم يجب (?).