والثاني: لا يجب، ويحمل على موضع العقد، وبه قال أبو يوسف ومحمد (?).
وقال أحمد: لا يجب ذكره، وإذا ذكر، فهل يبطل به السلم عنه؟ فيه روايتان (?).
والوجه الثالث: أنه إن كان لحمله مؤونة، وجب بيانه (?)، وإن لم