أصحهما: أنه لا يصح.

وحكى في الحاوي: أن من أصحابنا من قال: (ذكر الجودة تأكيد) (?).

وذكر في السلم في السويق وجهين:

فإن شرط في (المسلم) (?) الأجود، لم يصح، وإن شرط الأردى، ففيه قولان.

وإن أسلم في ثوب، وشرط فيه وزنًا معلومًا، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يصح، وهو اختيار الشيخ (أبي حامد) (?).

والثاني: أنه يصح.

وإن أسلم في جارية حامل؟

فمن أصحابنا من قال: (لا يجوز قولًا واحدًا) (?).

(وقال أبو إسحاق) (?): (إنما) (?) لا يجوز إذا قلنا: إن الحمل لا له، (فأما) (?) إذا قلنا: له حكم، ويأخذ قسطًا من الثمن، فإنه يجوز والأول أصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015