(فإن) (?) كان النوع الواحد مما يختلف (كالحدكي) (?)، (والجزري) (?)، فهل يحتاج إلى ذكره؟ فيه قولان ذكره الشافعي في الإبل.

وذكر في الحاوي: (أن) (?) من أصحابنا (من قال) (?) الخماسي والسداسي المراد به في السن، (فالخماسي) (?) من له خمسة (عشرة سنة) (?)، والسداسي من له (ستة عشر) (?) سنة، ولم يذكر الشافعي الثيوبة والبكاره لأن الثمن لا يختلف بذلك، اختلافًا متباينًا.

قال أصحابنا: فإن كان الثمن (لا يختلف بذلك اختلافًا متباينًا) (?) وجب ذكره.

فإن أسلم في جارية مغنية غناء مباحًا وهو بغير آله (الملاهي) (?) جاز، وإن كان قد شرط مغنيه بملاهي من مزمار أو عود، فقد ذكر في الحاوي فيه وجهين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015