ويجوز السلم في كل مال يضبط (بالصفة) (?)، ويجوز بيعه، كالحبوب والثمار، والثياب، والعبيد، والدواب، وغير ذلك، وبه قال مالك، وأحمد (?).

وقال أبو حنيفة والثوري، والأوزاعي (لا يجوز) (?) السلم في الحيوان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015