ويجوز السلم (في المعدوم) (?) إذا كان عام الموجود عند المحل، وبه قال مالك، وأحمد وإسحاق (?).
وقال أبو حنيفة، والأوزاعي: لا يصح السلم حتى يكون جنس المسلم فيه عام الوجود من حين العقد إلى حين المحل (?).