والثاني: أنه ينعقد وهو الأصح (?).

ويجوز السلم حالًا ومؤجلًا (?).

وقال أبو حنيفة: لا يصح السلم الحال، وهو قول مالك، وأحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015