قال المزني رحمه اللَّه: أراد به الأعمى الذي (قد) (?) عرف الصفات قبل العمى (?) (فأما) (?): الأكمه فلا يصح سلمه.

وقال أبو إسحاق: يصح سلم الأعمى بكل حال (?).

وينعقد بلفظ السلم، والسلف (?)، وهل ينعقد بلفظ البيع؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه ينعقد بلفظه، وإذا (انعقد) (?) بلفظ البيع، لم يكن سلما، ولم يعتبر فيه قبض العوض في المجلس (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015