فإن أعار البائع المشتري المبيع لم يسقط حقه من الحبس في أصح الوجهين.

(وإن) (?) باع من رجل عينًا، فأحضر المشتري نصف الثمن، فهل يجب عليه تسليم نصف المبيع؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجبر على تسليم شيء من المبيع (?).

والثاني: أنه يجبر على تسليم نصفه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015