تقصر فيها الصلاة فهل للبائع أن يرجع في عين ماله؟ فيه وجهان (?):

أحدهما: أن له أن يفسخ ويرجع في عين ماله، كما لو كان على مسافة (تقصر) (?) فيها الصلاة (?)، وإن كان المشتري معسرًا ففيه وجهان:

أحدهما: وهو المنصوص: أنه يرجع في عين ماله، كما لو كان مفلسًا (?).

والثاني: أنه يباع المبيع، ويقضي (حقه) (?) من الثمن، وإن كان الثمن (معينًا) (?) ففيه قولان:

أحدهما: يجبران.

والثاني: لا يجبران (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015