تقصر فيها الصلاة فهل للبائع أن يرجع في عين ماله؟ فيه وجهان (?):
أحدهما: أن له أن يفسخ ويرجع في عين ماله، كما لو كان على مسافة (تقصر) (?) فيها الصلاة (?)، وإن كان المشتري معسرًا ففيه وجهان:
أحدهما: وهو المنصوص: أنه يرجع في عين ماله، كما لو كان مفلسًا (?).
والثاني: أنه يباع المبيع، ويقضي (حقه) (?) من الثمن، وإن كان الثمن (معينًا) (?) ففيه قولان:
أحدهما: يجبران.
والثاني: لا يجبران (?).