فإن تلقاهم (واشترى) (?) منهم بغبن، فلم يقدموا البلد حتى رخص (السعر) (?) وعاد إلى ما كان (قد) (?) أخبرهم، فهل يثبت لهم الخيار؟ فيه وجهان:
وروي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع العربان (?).
قال القتبيني (?): هو أن يشتري السلعة، فيدفع درهمًا، على أنه إن أخذ السلعة كان المدفوع من الثمن، (وإن) (?) رد السلعة، لم (يسترجع) (?) ذلك المدفوع.
وحكي عن أحمد أنه قال: لا بأس به (?).