الغبن، ثبت لهم الخيار (?)، (فإن لم يكن قد غبنهم) (?) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا خيار لهم (?).
وإن خرج رجل إلى خارج البلد لحاجة غير التلقي، فلقي القافلة، فهل يجوز أن يبتاع منهم؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه لا يجوز (?).
وفي مدة خيار التلقي وجهان:
أظهرهما: أنه يتقدر بالإمكان.
والثاني: أنه يتقدر (بالثلاث) (?).
وإن خرج للتلقي، فهل يحرم عليه البيع؟
منهم: فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يحرم كما يحرم الشراء (?).