الغبن، ثبت لهم الخيار (?)، (فإن لم يكن قد غبنهم) (?) ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا خيار لهم (?).

وإن خرج رجل إلى خارج البلد لحاجة غير التلقي، فلقي القافلة، فهل يجوز أن يبتاع منهم؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه لا يجوز (?).

وفي مدة خيار التلقي وجهان:

أظهرهما: أنه يتقدر بالإمكان.

والثاني: أنه يتقدر (بالثلاث) (?).

وإن خرج للتلقي، فهل يحرم عليه البيع؟

منهم: فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يحرم كما يحرم الشراء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015