(فإن طلب يمين) (?) المشتري على ذلك، وادعى علمه به، فهل يُحَلّف؟ فيه طريقان:
أحدهما: أنه إن كان قد قال: (ابتعته) (?) بنفسي، لم يحلف، وإن كان قد قال ابتاعه وكيلي، وظننت أنه ابتاعه بمائة، وبان لي أنه ابتاع بمائة وعشرة، حلف (?).