وعنه رواية أخرى: أنه يسقط الفرض عن البشرة، ولا يتعلق بشعر اللحية، ويروى ذلك شاذًا عن أبي حنيفة.

ويجب غسل ما بين العذار والأذن من البياض.

وقال أبو يوسف: لا يجب غسله على الملتحي.

وقال مالك (?): لا يجب غسله بحال.

وحد الوجه بالعذار، فإن خرجت اللحية عن حد الوجه طولًا وعرضًا، لم يجب غسل ما خرج منها عن حد الوجه، في أحد القولين، وهو قول أبي حنيفة (?) واختيار المزني.

والثاني: أنه يجب إفاضة الماء عليه، وهو قول مالك (?) وهو الأصح.

فإن أفاض الماء على لحيته، أو مسح شعره، ثم ذهب الشعر، لم يجب غسل ما تحته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015