أظهرهما: أنه يحطه منه (?).
فإن اشترى بثمن (مؤجل) (?)، لم يخبر بثمن مطلق، بل يبين، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (?).
وقال الأوزاعي: يلزم العقد إذا أطلق (ويثبت) (?) الثمن في ذمته مؤجلًا.
وعندنا: متى أطلق، يثبت للمشتري الخيار إذا لم يعلم (بالتأكيل) (?).
وحكي في الحاوي: عن (سفيان) (?): أن السلعة إن كانت باقية، فللمشتري الخيار، وإن كانت تالفة، لزم الثمن حالًا.