حكى في الحاوي: فيه وجهين:

أحدهما: (أنه ليس) (?) بكاذب، فلا يثبت للمشتري الخيار.

والثاني: أنه كاذب (فيثبت) (?) للمشتري الخيار.

فإن اشترى ثوبًا بعشرة (دراهم) (?) وقصره بدرهم، ورفاه بدرهم (وطرزه بدرهم فأراد بيعه مرابحة قال: هو علي بثلاثة عشرة أو قام علي بثلاثة عشر) (?)، فهل يجوز أن يقول: رأس ماله ثلاثة عشر؟ فيه وجهان: (?)

أظهرهما: أنه يجوز، وهو اختيار القاضي (أبي) (?) الطيب رحمه اللَّه.

(فإن جنى) (?) على العبد الذي اشتراه، فأخذ الأرش، فهل يحطه من الثمن في بيع المرابحة؟ فيه وجهان (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015