حكى في الحاوي: فيه وجهين:
أحدهما: (أنه ليس) (?) بكاذب، فلا يثبت للمشتري الخيار.
والثاني: أنه كاذب (فيثبت) (?) للمشتري الخيار.
فإن اشترى ثوبًا بعشرة (دراهم) (?) وقصره بدرهم، ورفاه بدرهم (وطرزه بدرهم فأراد بيعه مرابحة قال: هو علي بثلاثة عشرة أو قام علي بثلاثة عشر) (?)، فهل يجوز أن يقول: رأس ماله ثلاثة عشر؟ فيه وجهان: (?)
أظهرهما: أنه يجوز، وهو اختيار القاضي (أبي) (?) الطيب رحمه اللَّه.
(فإن جنى) (?) على العبد الذي اشتراه، فأخذ الأرش، فهل يحطه من الثمن في بيع المرابحة؟ فيه وجهان (?):