فإن وجد بالمبيع عيبًا، وحدث عنده عيب، لم يجز (له) (?) الرد، إلا أن يرضى البائع ويرجع بالأرش، وبه قال أبو حنيفة:

قال حماد بن أبي (سليمان) (?)، وأبو ثور: يرده ويرد أرش العيب.

وقال مالك، وأحمد: هو بالخيار بين أن (يرده) (?) ويدفع أرش العيب الحادث، وبين أن يمسكه ويأخذ أرش العيب القديم (?).

(وإن لم يعلم بالعيب) (?) حتى باعه لم يرجع بالأرش (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015