وإن كان المبيع جاريه (فحملت) (?) عند المشتري، وولدت، ردها وأمسك الولد (?).

ومن أصحابنا من قال: لا يرد الأمة، ويرجع بالأرش (?).

وإن اشتراها وهي حامل فولدت عنده؟

فإن قلنا: للحمل حكم رد الجميع.

وإن قلنا: لا حكم له، رد الأم، وأمسك الولد إذا لم تنقص بالولادة.

وحكي فيه وجه آخر: أنه على هذا (القول، يرد) (?) الولد مع الأم.

وإن حبلت عند المشتري (فردها) (?) بالعيب حاملًا ولم ينقصها الحمل.

فإن قلنا: لا حكم للحمل، فهو للبائع.

وإن قلنا: للحمل حكم، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه للبائع.

والثاني: أنه للمشتري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015