(ومن أصحابنا من (عكس) (?) ذلك، فقال: الاعتبار في الشراء بالمعقود له، وفي جانب البيع بالعاقد فيكون العقد متعددًا في جانب الشراء، متحدًا في جانب البيع فان) (?).

وقال مالك: إن كان النماء (?) ولدًا، رده مع الأصل، وإن كان ثمرة، أمسكها ورد الأصل.

قال أبو حنيفة، حصول (النماء) في يد المشتري، يمنع الرد بالعيب بكل حال (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015