فإن قال: بعتك ثمرة هذا البستان إلا ربعها، صح.

وحكى عن الأوزاعي: أنه لا يجوز (وليس ذلك بصحيح) (?).

فإن قال: بعتك ثمرة هذا الحائط (إلا ثمرة) (?) عشرة نخلات منها ولم يعينها لم يصح.

وقال مالك: إن كانت بقدر ثلث الثمرة فما دونه جاز، وكان له عشر نخلات (وسط) (?).

قال الشافعي: (ولا) (?) يجوز أن يبيع الشاة (ويستثنى شيئًا منها) (?) جلدًا، كان، أو غيره في سفر ولا حضر، وبه قال أبو حنيفة:

قال أحمد: يجوز ذلك (في السفر دون الحضر، ويوقف في استثناء الشحم.

ذكر القاضي أبو الطيب (?): الرأس والاكارع، وتوقف في استثناء الشحم.

وحكى أصحابنا عن مالك: (أنه) (?) إن قال: يجوز في السفر دون الحضر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015