قال الشافعي رحمه اللَّه: ولا يجوز أن يستثني من (الشجرة) (?) مدا، لأنه لا يدري كم المد من الحائط، وهكذا، إذا باع صبرة واستثنى منها أمدادًا أو آصعًا معلومة، فإنه لا يصح به، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (?)، وقال مالك: يجوز.