وقال أبو حنيفة: يصح بيعها مطلقًا، (ويقتضي) (?) ذلك القطع وعندنا: يقتضي التبقية.
فإن باع الثمرة من صاحب الأصول، قبل بدو الصلاح مطلقًا، لم يصح البيع في أصح (?) الوجهين: (?)
وإن باع الثمرة بعد بدو الصلاح جاز بكل حال، وبه قال مالك وأحمد.