وحكم المعدن الظاهر، كالنفط، والغاز، حكم الماء في البئر (?).

فإن كان في الأرض المبيعة، دولاب للماء، فهل يدخل في البيع؟ فيه وجهان:

أحدهما: يدخل فيه.

والثاني: لا يدخل وهو قول أبي حنيفة.

ومن أصحابنا من فصل القول فقال: إن كان دولابًا صغيرًا يمكن نقله صحيحًا على حاله من غير مشقة، لم يدخل فيه، كالزرنوق، وإن كان كبيرًا لا يمكن نقله إلا (متصلًا) (?) بمشقة (كبيرة) (?)، دخل في المبيع.

وحكى القاضي حسين رحمه اللَّه في مخبز الخبازين، واجانة القصارين، وصندوق الطحانين وجهين:

وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة أنه قال: ما كان من حقوق الدار (خارج الدار) (?) لا يدخل في البيع، وإن كان متصلًا بها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015