نص الشافعي رحمه اللَّه في البيع: أنه يدخل، وفي الرهن أنه لا يدخل، واختلف أصحابنا فيه على (ثلاث) (?) طرق.
أصحها: أن (المسألتين) (?) على قولين، أصح القولين أنه يدخل فيهما (?).
والثاني: أنه لا يدخل فيهما قولًا واحدًا، وتأول (نصه) (?) في البيع.
والثالث: أنه يدخل في البيع، ولا يدخل في الرهن (?).
فإن قال: بعتك هذه الدار، دخل في البيع ما كان متصلًا بها فإن كان فيها رحى دخل الحجر التحتاني في البيع، وفي الفوقاني وجهان: