وإن قلنا: إنها أجناس، ففيه قولان:

أحدهما: يجوز، وبه قال مالك، واحد (?).

والثاني: لا يجوز.

وإن باع اللحم بحيوان لا يؤكل، ففيه قولان:

أحدهما: يجوز، وهو قول مالك، وأحمد (?).

ويجوز بيع اللحم باللحم، إذا تناهى جفافه، ونزع منه العظم، وهل يجوز قبل نزع العظم؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يجوز (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015