وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، والمزني: يجوز ذلك (?).
وقال محمد بن الحسن: يجوز ذلك على شرط الاعتبار، وهو أن يكون اللحم الذي في الحيوان، أقل من اللحم الذي في مقابلته (?).
وإن باع لحم الغنم بالإبل وقلنا: إن اللحمان جنس واحد، لم يجز (?).