وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة، أنهما إن علما التساوي بينهما قبل التفرق، جاز وإن علما بعد التفرق، لم يصح.
وحكي عن زفر: أنه يصح بكل حال.
ولا فرق في الربا بين دار الإسلام، ودار الحرب، وبه قال أحمد، ومالك، وأبو يوسف .
وقال أبو حنيفة: لا يحرم الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب .