وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة، أنهما إن علما التساوي بينهما قبل التفرق، جاز وإن علما بعد التفرق، لم يصح.

وحكي عن زفر: أنه يصح بكل حال.

ولا فرق في الربا بين دار الإسلام، ودار الحرب، وبه قال أحمد، ومالك، وأبو يوسف (?).

وقال أبو حنيفة: لا يحرم الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015