في الحال، كان في صحة البيع وجهان، وما ذكرناه أصح.
فإن أحال بعوض، الصرف على رجل حاضر معه في المجلس، وقبض من المحال عليه فيه.
فقد ذكر بعض أصحابنا: (أنه يبنى) (?) على أن الحوالة بيع، أو عقد إرفاق (وفيه) (?) وجهان:
وإن باع ذهبًا بذهب جزافًا، لم يصح (?).