وقال أبو حنيفة: إن كان الغش غالبًا، لم يجز.

قال القاضي حسين رحمه اللَّه: وهذا لا بأس به.

وإن باع مغشوش الفضة بذهب، كان على القولين في (الصفقة) (?) جمعت بيعًا وصرفًا.

وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة، فهما جنس واحد، وكل شيئين اختلفا في الاسم الخاص (من أصل الخلقة) (?) فهما جنسان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015