وإن عين الميزان، أو المكيال في (البيع) (?)، بطل البيع في قول بعض أصحابنا (?).
ومنهم من قال: لا يبطل، ولا يتعين.
ولا يجوز بيع الدراهم المغشوشة بعضها ببعض، ويجوز أن يشتري بها سلعة في أظهر الوجهين (?).