إذا باعه عبدًا بيعًا فاسدًا وتقابضا، وأتلف البائع الثمن، وجب على المشتري رد العبد ويكون أسوة الغرماء (?).

وقال أبو حنيفة: للمشتري إمساك العبد، ويكون أحق به من سائر الغرماء، فيستوفي منه الثمن (?).

فإن قال: بع عبدك من فلان بألف على أن عليّ خمسمائة.

قال أبو العباس بن سريج: يحتمل وجهين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015