فإن قال: بعتكها، ولم يذكر (عوضًا) (?)، ملكها بالقبض،

وإن قال: بعتكها بغير ثمن، لم يملكها بالقبض.

فإن تلفت العين في يده، ضمنها (بقيمتها) (?) (بأكثر) (?) ما كانت من حين القبض إلى حين التلف.

وقيل يضمنها (?) بقيمتها حين التلف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015