فإن قال: بعتكها، ولم يذكر (عوضًا) (?)، ملكها بالقبض،
وإن قال: بعتكها بغير ثمن، لم يملكها بالقبض.
فإن تلفت العين في يده، ضمنها (بقيمتها) (?) (بأكثر) (?) ما كانت من حين القبض إلى حين التلف.
وقيل يضمنها (?) بقيمتها حين التلف.