أن (لا تدخل) (?) الدار، أو تقف في الشمس، أو تصلي النفل، أو تأكل كذا.
ذكر أصحابنا في الوصايا: إذا أوصى بثلث ماله لزيد، وجبريل، صحت الوصية في نصف الثلث لزيد.
وإن (أوصى) (?) بثلثه لزيد، والحمار (صح) (?) في جميع الثلث لزيد.
وفيه وجه آخر: أنها تصح في نصف الثلث أيضًا (فجعلنا) (?) الإضافة إلى ما لا غرض فيه كالإضافة إلى ما فيه غرض، حتى أبطلنا النكاح، (بمثل) (?) هذه الإضافة (وذكرنا) (?) ذلك في مسألة الشغار.
فإن قبض المبيع بيعًا فاسدًا، لم يملكه (?).
وقال أبو حنيفة: إذا قبضه بإذن البائع (بعوض) (?) له قيمة، ملكه