(وقال أبو حنيفة: لا يجوز) (?).
وقال مالك: لا يجوز، وجوزه في النقره، والحلي، والتبر (?).
فإن باعه شاة على أنها لبون، جاز.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
وأما الزُّباد، وهو لبن (سنور) (?) تكون في البحر يحلب لبنًا