(وقال أبو حنيفة: لا يجوز) (?).

وقال مالك: لا يجوز، وجوزه في النقره، والحلي، والتبر (?).

فإن باعه شاة على أنها لبون، جاز.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

وأما الزُّباد، وهو لبن (سنور) (?) تكون في البحر يحلب لبنًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015