وقال مالك: يجوز أيامًا معلومة، إذا عرف قدر حلابها (?).
فقال الحسن البصري: يجوز في الزمان اليسير (?).
ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم، وبه قال أبو حنيفة (?)،