وقال مالك: يجوز أيامًا معلومة، إذا عرف قدر حلابها (?).

فقال الحسن البصري: يجوز في الزمان اليسير (?).

ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم، وبه قال أبو حنيفة (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015