- فإن كان الحمل (لغير) (?) صاحب الجارية، فباع الجارية من صاحب الحمل، لم يصح على المذهب (?).

وفيه وجه آخر (ضعيف) (?): أنه يصح (?).

ولا يجوز بيع اللبن في الضرع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015