- فإن كان الحمل (لغير) (?) صاحب الجارية، فباع الجارية من صاحب الحمل، لم يصح على المذهب (?).
وفيه وجه آخر (ضعيف) (?): أنه يصح (?).
ولا يجوز بيع اللبن في الضرع (?).