المشتري وادعى أنها تسعة وأنكر البائع، فقد حكى الربيع: فيها قولين:

أحدهما: أن القول قول المشتري، وحكى (ذلك) (?) عن أبي حنيفة.

والثاني: أن القول قول البائع. وهو قول مالك.

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه، وهو الصحيح.

(وفي) (?) بيع النحل في الكندوج (?) وجهان:

أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامد، أنه لا يجوز (?).

فإن اجتمع (فرخه) (?) في موضع وشوهد، جاز بيعه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015