المشتري وادعى أنها تسعة وأنكر البائع، فقد حكى الربيع: فيها قولين:
أحدهما: أن القول قول المشتري، وحكى (ذلك) (?) عن أبي حنيفة.
والثاني: أن القول قول البائع. وهو قول مالك.
قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه، وهو الصحيح.
(وفي) (?) بيع النحل في الكندوج (?) وجهان:
أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامد، أنه لا يجوز (?).
فإن اجتمع (فرخه) (?) في موضع وشوهد، جاز بيعه.