فإن باعه سمنًا في ظرف مع الظرف، كل (منا) (?) بدرهم وهما لا يعلمان وزن الظرف فالمذهب أنه لا يصح (?).
وحكي عن الداركي أنه قال: يصح.
(قال) (?) الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: (وهذا له عندي) (?) وجه جيد (حكى) (?) في الحاوي: أنه إذا باع جامدًا في ظروفه، كالدقيق، والطعام موازنة على شرط حط الظروف (فيه) (?) وجهان:
أحدهما: يجوز (?).
والثاني: لا يجوز (?).
فإن باع عشرة أقفزة من صبرة، وكالها له، وقبضها، فعاد