فإن باعه سمنًا في ظرف مع الظرف، كل (منا) (?) بدرهم وهما لا يعلمان وزن الظرف فالمذهب أنه لا يصح (?).

وحكي عن الداركي أنه قال: يصح.

(قال) (?) الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: (وهذا له عندي) (?) وجه جيد (حكى) (?) في الحاوي: أنه إذا باع جامدًا في ظروفه، كالدقيق، والطعام موازنة على شرط حط الظروف (فيه) (?) وجهان:

أحدهما: يجوز (?).

والثاني: لا يجوز (?).

فإن باع عشرة أقفزة من صبرة، وكالها له، وقبضها، فعاد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015