وفي استعمال أواني المشركين وثيابهم من غير غسل إذا كانوا (ممن يتديّن) (?) باستعمال النجاسة، وجهان:
أحدهما: يجوز (?):
والثاني: لا يجوز (?)، وكان الوجهان في طين الطرقات.
وقال أحمد (?)، وداود: (لا) (?) يجوز استعمالها إلَّا بعد الغسل بكل حال.