وفي استعمال أواني المشركين وثيابهم من غير غسل إذا كانوا (ممن يتديّن) (?) باستعمال النجاسة، وجهان:

أحدهما: يجوز (?):

والثاني: لا يجوز (?)، وكان الوجهان في طين الطرقات.

وقال أحمد (?)، وداود: (لا) (?) يجوز استعمالها إلَّا بعد الغسل بكل حال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015