فمنهم (من قال) (?): إن كان قليلًا (في موضع حاجة) (?) وإن قام غيره مقامه، لم يكره (?)، وإن كان في غير موضع حاجة، كره، وإن كان كثيرًا في غير موضع حاجة، حرم، وإن كان (كثيرًا في موضع) (?) حاجة، كره.

ومن أصحابنا من قال: لا يحرم التضبيب بالفضة، قل أو كثر وهو قول أبي حنيفة (?).

وقال أبو إسحاق: يحرم التضبيب به في موضع الشرب من الإناء، ولا يحرم في غيره (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015